في ما لو لم تکن في باطن الکف رطوبة تکفي للمسح
(المسألة 276): إذا لم تبق رطوبة في يده ليمسح بها أمکنه أخذ الرطوبة من أعضاء الوضوء الاُخرى ويمسح بها، ولکن لا يجوز له أن يأخذ الرطوبة من الخارج فإن کان في يده رطوبة بمقدار مسح الرأس فقط مسحه بها وأخذ الرطوبة لمسح القدمين من أعضاء الوضوء الاُخرى.