المسح من علي الجورب و الحذاء
(المسألة 277): يجب أن يکون المسح على جلد القدمين فلا يکفي المسح على الجوراب والحذاء إلاّ في حال التقيّة وإذا لم يستطع خلع الحذاء أو الجورب لشدّة البرد مثلا أو الخوف من اللص والوحش وأمثال ذلک فلا إشکال في المسح عليها فإن کان ظاهر الحذاء نجساً وجب وضع شيء طاهر عليه والمسح على ذلک الشيء.