اباحة ماء الوضوء و مکانه
(المسألة 286): الثالث ـ أن يکون ماء الوضوء والفضاء الذي يتوضّأ فيه والمکان الذي يصبّ فيه ماء الوضوء والإناء الذي يتوضّأ منه (على الأحوط وجوباً) مباحة. وعلى هذا فانّ الوضوء بالماء الغصبي أو الماء الذي لا يعلم برضا صاحبه فيه إشکال.