انحصار ماء الوضوء في الأواني المغصوبة أو الذهبية و الفضية
(المسألة 295): إذا کان ماء الوضوء في آنية مغصوبة من الذهب أو الفضّة ولم يکن لديه ماء غير ذلک وجب عليه التيمّم وإن توضّأ بذلک الماء ففيه إشکال سواءً کان وضؤه إرتماسياً أو ترتيبياً بأن يصبّ الماء منها على وجهه ويديه ولکن إذا کان الماء في إناء من ذهب أو فضّة فيمکنه إفراغ الماء في آنية اُخرى والوضوء منه.