التوضؤ من حوض بعض أدواته مغصوبة
(المسألة 296): إذا توضّأ من ماء الحوض وکانت أحد أحجاره أو آجره غصبيّاً فإن کان وضوءه يعدّ عرفاً تصرّفاً في الغصب ففيه إشکال، وکذلک إذا کانت الحنفية أو بعض أنابيب المياه مغصوبة.
(المسألة 296): إذا توضّأ من ماء الحوض وکانت أحد أحجاره أو آجره غصبيّاً فإن کان وضوءه يعدّ عرفاً تصرّفاً في الغصب ففيه إشکال، وکذلک إذا کانت الحنفية أو بعض أنابيب المياه مغصوبة.