نجاسة أحد الأعضاء غير أعضاء الوضوء
(المسألة 299): إذا تنجّس موضع من البدن من غير أعضاء الوضوء جاز الوضوء مع تلک الحال، ولکن الأحوط إستحباباً غسل مخرج البول والغائط أوّلا ثمّ الإتيان بالوضوء.
(المسألة 299): إذا تنجّس موضع من البدن من غير أعضاء الوضوء جاز الوضوء مع تلک الحال، ولکن الأحوط إستحباباً غسل مخرج البول والغائط أوّلا ثمّ الإتيان بالوضوء.