سعة الوقت للوضوء و الصلاة
(المسألة 302): الشرط السادس ـ أن يکون الوقت کافياً للوضوء والصلاة معاً، فإذا لم يتّسع الوقت بل کان الوقت ضيّقاً بحيث لو توضّأ وقع تمام الصلاة أو مقدار من واجباتها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.
(المسألة 302): الشرط السادس ـ أن يکون الوقت کافياً للوضوء والصلاة معاً، فإذا لم يتّسع الوقت بل کان الوقت ضيّقاً بحيث لو توضّأ وقع تمام الصلاة أو مقدار من واجباتها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.