عدم کون الماء مضراً
(المسألة 313): الشرط الحادي عشر ـ أن لا يمنعه مانع من إستعمال الماء، فإذا خاف الضرر، أو خاف العطش لو إستعمل الماء الموجود في الوضوء وجب عليه التيمّم.
(المسألة 313): الشرط الحادي عشر ـ أن لا يمنعه مانع من إستعمال الماء، فإذا خاف الضرر، أو خاف العطش لو إستعمل الماء الموجود في الوضوء وجب عليه التيمّم.