في ما لو لم يتضرر من ماء قليل
(المسألة 315): إذا کان إيصال الماء القليل لا يضرّه شيئاً وجب الوضوء بذلک المقدار القليل، أو مثلا إذا کان الماء البارد يضرّه وجب عليه الوضوء بالماء الحارّ.
(المسألة 315): إذا کان إيصال الماء القليل لا يضرّه شيئاً وجب الوضوء بذلک المقدار القليل، أو مثلا إذا کان الماء البارد يضرّه وجب عليه الوضوء بالماء الحارّ.