واجب المکلّف عند مسّ الطفل أو المجنون للقرآن
(المسألة 339): لا يجب منع الطفل والمجنون من مسّ کتابة القرآن الکريم ولکن إذا کان مسهما له موجباً لإهانة القرآن الکريم وجب منعهما من ذلک.
(المسألة 339): لا يجب منع الطفل والمجنون من مسّ کتابة القرآن الکريم ولکن إذا کان مسهما له موجباً لإهانة القرآن الکريم وجب منعهما من ذلک.