الجرح الذي يضره الماء
(المسألة 346): إذا کان على الوجه أو اليدين جرح أو دمل أو کسر وکان مکشوفاً ولکن کان يضرّ به صبّ الماء عليه، کفى أن يغسل أطرافه وجوانبه، ولکن إذا لم يضرّه مسح اليد المرطوبة عليه وجب أن يفعل ذلک أيضاً، وامّا إذا کان يضرّه أو کان نجساً لا يمکن تطهيره، إستحبّ أن يجعل عليه قماشاً طاهراً ثمّ يمسح بيده المرطوبة عليه.