لو کان علي الجرح جبيرة
(المسألة 348): إذا کان على الجرح أو الدمل أو الکسر جبيرة، أي کان مغطّى بقماش أو جصّ أو ما شابه ذلک، فإن لم يکن فتحه والکشف عن الجرح وما شابه ذلک مضرّاً، ولم يکن فيه مشقّة کثيرة، ولم يکن إستعمال الماء مضرّاً به، وجب فتحه والوضوء، وفي غير هذه الصورة يجب غسل أطراف الجرح أو الکسر والأحوط إستحباباً أن يمسح فوق الجبيرة أيضاً، وإذا کانت الجبيرة نجسة أو لا يمکن المسح عليها بيد مبلّلة وضع عليها قماشاً طاهراً ومسح بيده المبلّلة عليه.