الجنابة من الجماع
(المسألة 364): لو جامع المکلّف ودخل منه بمقدار الحشفة أو أکثر أجنب کلّ من الرجل والمرأة، سواءاً کانا بالغين أم لا، خرج المني أم لا، وهذا في صورة الجماع في القبل وامّا في الدبر فالأحوط وجوباً الجمع بين الغسل والوضوء.
(المسألة 364): لو جامع المکلّف ودخل منه بمقدار الحشفة أو أکثر أجنب کلّ من الرجل والمرأة، سواءاً کانا بالغين أم لا، خرج المني أم لا، وهذا في صورة الجماع في القبل وامّا في الدبر فالأحوط وجوباً الجمع بين الغسل والوضوء.