الصائم و المحرم
(المسألة 387): الأحوط وجوباً على الصائم في الصوم الوجوبي أو المحرم للحجّ أو العمرة أن لا يغتسل إرتماسياً ولا يغمس رأسه في الماء ولکن إذا إغتسل إرتماسياً نسياناً فغسله صحيح ولا يضرّ بصومه وإحرامه.
(المسألة 387): الأحوط وجوباً على الصائم في الصوم الوجوبي أو المحرم للحجّ أو العمرة أن لا يغتسل إرتماسياً ولا يغمس رأسه في الماء ولکن إذا إغتسل إرتماسياً نسياناً فغسله صحيح ولا يضرّ بصومه وإحرامه.