حکم الدم في المرأة تشک في أنها بلغت سنّ اليأس أم لا
(المسألة 431): البنت التي لا تعلم أنّها أکملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض وان کانت فيه علامات الحيض وحصل لها الإطمئنان بذلک فهو دليل على أنّها بلغت التاسعة وبلغت سنّ التکليف، ولکن إذا شکّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً ولم تعلم کونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني على أنّه حيض وأنّها ليست بيائسة.