في حکم التي تري الدم ثلاثة أيام ثم تطهر ثم تري الدم مرة ثانية
(المسألة 435): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام باستمرار وطهرت، فإن رأت الدم مرّة اُخرى ولم يکن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أکثر من عشرة أيّام فانّ جميع الأيّام التي رأت فيها الدم تکون حيضاً، ولکن الأيّام التي إنقطع فيها الدم في البين لها حکم الطهر.