الجماع حال الحيض
(المسألة 439): إذا جامع زوجته وهي حائض يستحبّ أن يدفع کفّارة، والکفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسکوک أو قيمته (والمثقال شرعي عبارة عن 18 حمصة). وإذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فکفّارته نصف مثقال ذهب، وإذا کان في الثلث الثالث فکفّارته ربع مثقال ذهب. وبناءً على ذلک فإن کانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فکفّارة مجامعة الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب، وفي اليوم الثالث و الرابع نصف مثقال، وفي اليوم الخامس و السادس ربع مثقال.