طلاق الحائض بمجرّد التطهير
(المسألة 449): إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها وجاز لزوجها مواقعتها حتّى قبل الغسل، ولکن الأحوط إستحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل ولکن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد ومسّ کتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوب.