في المرأة التي تکون طاهرة بما يکفي لصلاة واحدة و لم تصلّ
(المسألة 452): إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى إنقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلک الصلاة بعد ذلک، وأمّا مقدار الوقت الذي تحتاج لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها، فمثلا المرأة المسافرة يکفي مضي الوقت بمقدار أداء رکعتين والحاضرة بمقدار أداء أربع رکعات، ولو لم تکن على وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلک المقدار أيضاً، وکذلک تطهير اللباس والبدن فإن کان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلک الصلاة.