في واجب من تطهر آخر الوقت
(المسألة 454): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة ولم يکن لها من الوقت للغسل ويمکنها التيمّم وأداء رکعة واحدة في الوقت والبقيّة في خارج الوقت فلا تجب عليها الصلاة، ولکن إذا کانت وظيفتها التيمّم مع غضّ النظر عن ضيق الوقت،مثلا کان الماء يضرّها فيجب عليها التيمّم والصلاة.