مسئله شماره في ما لو شکّت في بقاء الوقت لأداء الصلاة أحکام الحيضفي ما لو شکّت في بقاء الوقت لأداء الصلاة (المسألة 455): إذا طهرت المرأة وشکّت في بقاء الوقت لأداء الصلاة، وجب عليها الصلاة.