في واجب التي لم تطهر طول الشهر
(المسألة 459): المرأة التي لا تطهر من الدم تمام الشهر ولکن کانت ترى الدم في شهرين متواليين بصفات الحيض في أيّام معيّنة «مثلا من أوّل الشهر إلى اليوم السابع» وامّا سائر الأيّام فلا تراها کذلک، وجب عليها أن تجعل تلک الأيّام عادته.