في ما اذا رأت الدم قبل العادة
(المسألة 460): ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم يومين أو ثلاث قبل زمان عادتها أو بعده بحيث يقال انّها قدّمت أو أخّرت عادتها وجب أن تعمل بوظائف الحائض، سواء اتّصف ذلک الدم بصفات الحيض أم لا.
(المسألة 460): ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم يومين أو ثلاث قبل زمان عادتها أو بعده بحيث يقال انّها قدّمت أو أخّرت عادتها وجب أن تعمل بوظائف الحائض، سواء اتّصف ذلک الدم بصفات الحيض أم لا.