في ما اذا رأت الدم قبل أيام العادة أو بعدها
(المسألة 461): ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل عادتها وأيّام بعدها (کما هو متعارف عند النساء حيث يقدّمن أو يؤخّرن عادتهن أحياناً) ولا يزيد مجموعها عن عشرة أيّام يکون کلّها حيض، وإذا زاد عن عشرة أيّام کان الدم الذي رأته في أيّام عادتها فقط حيضاً وما قبلها وما بعدها إستحاضة. وهکذا إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل أيّام عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها، أو رأت الدم فقط عدّة أيّام بعد عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها وکان المجموع لا يتجاوز عشرة أيّام کان کلّه حيض. وامّا إذا تجاوز عشرة أيّام عدّت أيّام عادتها فقط حيض.