في ما اذا رأت الدم أکثر أو أقل من عشرة أيام
(المسألة 462): المرأة ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أکثر وطهرت ثمّ رأت الدم مرّة ثانية وکانت الفاصلة بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام ولم تکن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أکثر من عشرة أيّام فالجميع حيض «ولکن الأيّام التي لم ترى الدم في البين فإنّها تعدّ طاهرة»، وإن تجاوز العشرة فالدم الذي رأته في أيّام العادة يکون حيضاً وما بقي إستحاضة، فإن لم يکن جميع الدم في أيّام العادة فالدم الذي کان بصفات الحيض فهو حيض وما بقى إستحاضة فإن کان الدمين بصفات الحيض فتکون العشرة أيّام الاُولى حيضاً وما بقي إستحاضة.