في ما لو لم تر الدم أيام عادتها
(المسألة 463): ذات العادة العددية والوقتية إذا لم تر دماً في وقت العادة ورأت الدم بعد أيّام العادة في غير وقتها وجب أن تعدّه حيضاً بأجمعه، سواءً رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بشرط أن يکون له صفات دم الحيض.
(المسألة 463): ذات العادة العددية والوقتية إذا لم تر دماً في وقت العادة ورأت الدم بعد أيّام العادة في غير وقتها وجب أن تعدّه حيضاً بأجمعه، سواءً رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بشرط أن يکون له صفات دم الحيض.