في ما لو ردت الدم أکثر من عشرة أيام
(المسألة 465): ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم أکثر من عشرة أيّام فالدم الذي رأته في أيّام العادة حيض «سواءً کانت فيه صفات الحيض أم ل» وما رأته بعد أيّام العادة فهو إستحاضة «سواءً کانت فيه علامات الحيض أم لا».