في التي تري الدم ثم ينقطع عنها بصورة متتالية
(المسألة 468): المرأة التي ترى دم الحيض أثناء شهرين متواليين في وقت معيّن ثلاثة أيّام أو أکثر ثمّ تطهر، ثمّ ترى الدم مرّة اُخرى ثلاثة أيّام أو أکثر، ولم يتجاوز مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام «ولکن في الشهر الثاني کان أقلّ أو أکثر من الشهر الأوّل» فمثل هذه المرأة يجب عليها أيضاً أن تجعل جميع ما رأته حيضاً، ولکن في الأيّام التي إنقطع فيه الدم في الأثناء فهي طاهرة.