في التي لا ينقطع عنها الدم
(المسألة 472): المرأة التي لا ينقطع منها الدم ولکنّها ترى في شهرين متواليين عدّة أيّام دماً بأوصاف الحيض والبقيّة بأوصاف الإستحاضة وعدد أيّام الدم الذي يکون بأوصاف الحيض متساوياً في کلّ من الشهرين ولکن لم يتّحد وقتين ففي هذه الصورة تکون عادتها تلک الأيّام التي يکون فيها الدم بأوصاف الحيض.