في ما لو رأت الدم أکثر من عشرة أيام
(المسألة 476): إذا رأت المبتدئة الدم لأکثر من عشرة أيّام وکان الدّم بأوصاف الحيض في بعض الأيّام فإن لم يکن الدم الذي بأوصاف الحيض أقلّ من ثلاثة وأکثر من عشرة فهذا الدم حيض والبقيّة إستحاضة، وإن کان أقلّ من ثلاثة أيّام وجب عليها أن تجعل عادتها ما کان بأوصاف الحيض وما بقى تعمل بعادة أقربائها، وکذلک إذا تجاوز الدم الذي بأوصاف الحيض عشرة أيّام فتعمل بعادة أقربائها وتجعلها حيضاً وما بقي إستحاضة.