في واجب التي طهرت لأقلّ من عشرة أيام و علمت بعدم وجود الدم في الباطن
(المسألة 482): إذا طهرت المرأة لأقل من عشرة أيّام وعلمت بعدم وجود الدم في الباطن وجب عليها الغسل لعباداتها حتّى لو کانت على يقين من أنّها سوف ترى الدم لأقل من عشرة أيّام.
(المسألة 482): إذا طهرت المرأة لأقل من عشرة أيّام وعلمت بعدم وجود الدم في الباطن وجب عليها الغسل لعباداتها حتّى لو کانت على يقين من أنّها سوف ترى الدم لأقل من عشرة أيّام.