في واجب التي طهرت لأقلّ من عشرة أيام و تحتمل وجود الدم في الباطن
(المسألة 483): إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام ولکن کانت تحتمل وجود الدم في الباطن وجب أن تدخل مقداراً من القطنة داخل الفرج وتمتحن نفسها، فإن خرجت القطنة نقيّة إغتسلت وأدّت ما عليها من العبادات، وان خرجت ملوّثة ولو بسائل أصفر اللون وجب عليها العمل طبقاً لأحکام الحائض المذکورة سابق.