في التي تشکّ بأنّه سقط منها شيء أم لا
(المسألة 487): إذا شکّت بأنّه سقط منها شيء أم لا، أو شکّت في الشيء الساقط أنّه إذا بقي سيکون إنساناً أم لا، فالدم الخارج منها ليس دم نفاس ولا يجب عليها التثبّت.
(المسألة 487): إذا شکّت بأنّه سقط منها شيء أم لا، أو شکّت في الشيء الساقط أنّه إذا بقي سيکون إنساناً أم لا، فالدم الخارج منها ليس دم نفاس ولا يجب عليها التثبّت.