مسّ الميت بيد المجنون أو غير البالغ
(المسألة 502): إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً وجب عليه الغسل بعد البلوغ أو العقل، وإذا اغتسل الصبي المميّز فغسله صحيح.
(المسألة 502): إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً وجب عليه الغسل بعد البلوغ أو العقل، وإذا اغتسل الصبي المميّز فغسله صحيح.