في الحامل الميت
(المسألة 516): إذا کان الميّت امرأة حامل وکان الطفل الذي في بطنها حيّاً أو إحتملت حياته وجب أن يشقّ جانبها الأيسر ويخرج الطفل من بطنها ثمّ يخاط بعد ذلک فإن تيسّر من له معرفة بذلک تمّ هذا العمل وفقاً لنظره.
(المسألة 516): إذا کان الميّت امرأة حامل وکان الطفل الذي في بطنها حيّاً أو إحتملت حياته وجب أن يشقّ جانبها الأيسر ويخرج الطفل من بطنها ثمّ يخاط بعد ذلک فإن تيسّر من له معرفة بذلک تمّ هذا العمل وفقاً لنظره.