موت المحرم
(المسألة 527): إذا أحرم للحجّ أو العمرة ومات قبل إتمام الطواف وقبل أن يحلّ له إستعمال العطر وجب غسله بالماء القراح بدل ماء الکافور.
(المسألة 527): إذا أحرم للحجّ أو العمرة ومات قبل إتمام الطواف وقبل أن يحلّ له إستعمال العطر وجب غسله بالماء القراح بدل ماء الکافور.