السقط الذي بلغ أربعة أشهر
(المسألة 531): السقط إذا کان له أکثر من أربعة أشهر وجب غسله، وإذا کان له أقلّ من ذلک فالأحوط وجوباً أن يلفّ ويدفن من دون غسل.
(المسألة 531): السقط إذا کان له أکثر من أربعة أشهر وجب غسله، وإذا کان له أقلّ من ذلک فالأحوط وجوباً أن يلفّ ويدفن من دون غسل.