غسل الرجل للمرأة و المرأة للرجل
(المسألة 532): لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة وکذلک لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلاّ الزوجين فانّه يجوز لکلّ واحد منهما أن يغسل الآخر، وان کان الأحوط إستحباباً أن لا يفعلا ذلک إذا لم تکن هناک ضرورة.
(المسألة 532): لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة وکذلک لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلاّ الزوجين فانّه يجوز لکلّ واحد منهما أن يغسل الآخر، وان کان الأحوط إستحباباً أن لا يفعلا ذلک إذا لم تکن هناک ضرورة.