غسل الرجل للصبية
(المسألة 533): يجوز للرجل تغسيل البنت قبل ثلاث سنين من عمرها، وکذلک يجوز للمرأة أن تغسل الولد قبل ثلاث سنين من عمره.
(المسألة 533): يجوز للرجل تغسيل البنت قبل ثلاث سنين من عمرها، وکذلک يجوز للمرأة أن تغسل الولد قبل ثلاث سنين من عمره.