الثمن لشراء الکفن
(المسألة 543): يجوز أخذ ثمن الکفن بالشکل المتعارف من واجب ومستحبّ من أموال الميّت حتّى لو کان له وارث صغير، وأمّا الزائد عن المتعارف فلا يمکن أخذه من حقّ الصغير إلاّ إذا أوصى الميّت بذلک، ففي هذه الصورة يمکن أخذ المقدار الإضافي من الثلث.