في وجوب دفع التکاليف الواجبة للدفن و الکفن من أصل المال
(المسألة 544): يؤخذ المقدار الواجب من الکفن والنفقات الواجبة من التجهيز مثل الغسل والحنوط والدفن من أصل المال، ولا حاجة إلى الوصيّة، وإذا لم يکن للميّت مال أعطى من بيت المال.
(المسألة 544): يؤخذ المقدار الواجب من الکفن والنفقات الواجبة من التجهيز مثل الغسل والحنوط والدفن من أصل المال، ولا حاجة إلى الوصيّة، وإذا لم يکن للميّت مال أعطى من بيت المال.