في ما لو لم يملک الميت شيئا
(المسألة 546): إذا لم يکن للميّت مال لم يجب على أقربائه دفع ثمن الکفن حتّى لو کان واجب النفقة عليهم في حال الحياة، فإن لم يحصل طريق آخر فالأحوط وجوباً على الشخص الذي کان الميّت واجب النفقة عليه تهيئة الکفن له.
(المسألة 546): إذا لم يکن للميّت مال لم يجب على أقربائه دفع ثمن الکفن حتّى لو کان واجب النفقة عليهم في حال الحياة، فإن لم يحصل طريق آخر فالأحوط وجوباً على الشخص الذي کان الميّت واجب النفقة عليه تهيئة الکفن له.