التکفين بالمغصوب
(المسألة 548): لا يجوز التکفين بالقماش المغصوب حتّى لو لم يکن هناک شيء آخر، فإن کان کفن الميّت مغصوباً ولم يرضى صاحبه وجب تجريده منه حتّى لو کان بعد الدفن، وهذا التکليف يکون بعهدة من کفّنه بذلک الکفن، وکذلک لا يجوز التکفين بجلد الميتة والشيء النجس والأحوط وجوباً أن لا يکفّن الميّت بالحرير الخالص أو بقماش مخيّط بالذهب وبقماش مصنوع من صوف وشعر حيوان حرام اللحم إلاّ في حال الضرورة.