التکفين بجلد الحيوانات
(المسألة 549): التکفين بجلد الحيوانات حتّى لو کانت حلال اللحم فيه إشکال إلاّ في حالة الضرورة، ولکن التکفين بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان حلال اللحم لا إشکال فيه وإن کان الأحوط إستحباباً ترکه.
(المسألة 549): التکفين بجلد الحيوانات حتّى لو کانت حلال اللحم فيه إشکال إلاّ في حالة الضرورة، ولکن التکفين بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان حلال اللحم لا إشکال فيه وإن کان الأحوط إستحباباً ترکه.