مسئله شماره تحنيط المحرم أحکام الحنوطتحنيط المحرم (المسألة 554): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة فلا يجوز تحنيطه ولا إستعمال أي عطر آخر في تجهيزه.