تحنيط الزوجة في عدة وفاتها
(المسألة 555): المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة، فيحرم عليها العطر في العدّة ولکن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطه.
(المسألة 555): المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة، فيحرم عليها العطر في العدّة ولکن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطه.