في ما لو لم يکف الکافور للغسل و التحنيط
(المسألة 557): إذا لم يتوفّر الکافور بمقدار الغسل والحنوط فالأحوط وجوباً تقديم الغسل فإن لم يکف للأعضاء السبعة تقدّم الجبهة.
(المسألة 557): إذا لم يتوفّر الکافور بمقدار الغسل والحنوط فالأحوط وجوباً تقديم الغسل فإن لم يکف للأعضاء السبعة تقدّم الجبهة.