في حکم من يلطم نفسه
(المسألة 591): لا يجوز للإنسان ـ في مصيبة شخص ـ أن يخمش وجهه وبدنه وأن يلطم نفسه، وکذا لا يجوز أن يشقّ جيبه إلاّ في موت الوالد والأخ.
(المسألة 591): لا يجوز للإنسان ـ في مصيبة شخص ـ أن يخمش وجهه وبدنه وأن يلطم نفسه، وکذا لا يجوز أن يشقّ جيبه إلاّ في موت الوالد والأخ.