يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
مسئله شماره في من قتل قصاصاً أو حدّآً موارد سقوط الغسل و الکفن

في من قتل قصاصاً أو حدّآً

(المسألة 607): الثانية: الذين يجب قتلهم قصاصاً أو بالحدّ الشرعي، فانّ الحاکم الشرعي يأمرهم بأن يغتسلوا بأنفسهم غسل الميّت في حال حياتهم ويأتون بالأغسال الثلاثة وفقاً للکيفية التي مرّ ذکرها، ثمّ يلبسون قطعتين من الأکفان الثلاثة، يعني المئزر والقميص، وتبقى القطعة الثالثة إلى ما بعد الموت ويتحنّطون مثل تحنيط الموتى، وبعد القتل يصلّى عليهم ويدفنون على تلک الحال، ولا يلزم غسل الدم عن أجسادهم وأکفانهم، بل حتّى ولو خرج منهم بول أو غائط على أثر الخوف والوحشة لم يجب تکرار الغسل.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت