في من قتل قصاصاً أو حدّآً
(المسألة 607): الثانية: الذين يجب قتلهم قصاصاً أو بالحدّ الشرعي، فانّ الحاکم الشرعي يأمرهم بأن يغتسلوا بأنفسهم غسل الميّت في حال حياتهم ويأتون بالأغسال الثلاثة وفقاً للکيفية التي مرّ ذکرها، ثمّ يلبسون قطعتين من الأکفان الثلاثة، يعني المئزر والقميص، وتبقى القطعة الثالثة إلى ما بعد الموت ويتحنّطون مثل تحنيط الموتى، وبعد القتل يصلّى عليهم ويدفنون على تلک الحال، ولا يلزم غسل الدم عن أجسادهم وأکفانهم، بل حتّى ولو خرج منهم بول أو غائط على أثر الخوف والوحشة لم يجب تکرار الغسل.