في ما اذا لم يکن لديه ماء الا بما يکفي للوضوء أو الغسل
(المسألة 621): إذا کان لديه ماء بمقدار الوضوء أو الغسل وعلم أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه فإذا دخل وقت الصلاة حرمت إراقته والأحوط وجوباً أن لا يريقه قبل وقت الصلاة أيضاً، وکذلک إذا احتمل إحتمالا عقلائياً أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن يحتفظ به، وفي جميع هذه الصور لو أراق الماء فانّه فعل ما لا ينبغي ولکن صلاته مع التيمّم صحيحة.